اخبار وتقارير
2020-04-24
5165 زيارة
السؤال: طبيب يعمل في المستشفى يصوم شهر رمضان وبعد الافطار يشعر بالتعب وفقدان التركيز مما يؤثر سلباً على عمله فهل يرخص له الافطار؟
الجواب: مَن يمنعه (الصوم) من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل ، او يعرضه لعطش لا يطيق معه الامساك عن شرب الماء او لغير ذلك.
ففي هذه الحالة اذا كان بامكانه تبديل عمله او التوقف عنه مع الاعتماد في رزقه في ايام التوقف على مال موفر او دين او نحو ذلك وجب عليه الصيام والا سقط عنه وجوبه حينئذٍ، ولكن الاحوط وجوباً ـ في هذه الصورة ـ ان يقتصر في الاكل والشرب على الحد الادنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة عن نفسه، ويجب عليه ان يقضي ما يفوته من الصوم بعد ذلك ولا كفارة عليه.
الجواب: يجب عليك الصوم فان بلَغَ بك العطش حدّاً تخاف منه الضرر او وقعت في حرج شديدٍ جاز لك حينئذٍ أن تشرب الماء بمقدار الضرورة وتمسك بقية النهار وعليك قضاء الصوم بعد ذلك.
الجواب: اذا عطش بحيث خاف على نفسه الضرر او وقع في حرج شديد جاز الشرب ووجب القضاء بعد ذلك والاحوط وجوباً الاقتصار على مقدار الضرورة والامساك بقية النهار.
الجواب: لا يجوز الافطار لمجرد الضعف الا اذا كان بحيث يضّر بك او يوجب مرضاً او يوجب حرجاً شديداً لا يتحمل عادة واما اذا كان العمل حال الصوم هو الموجب لذلك فلا بد من تغيير ساعات العمل او تقليلها او البحث عن عمل آخر ونحو ذلك من البدائل.
الجواب: اذا كان العمل المذكور خلال شهر رمضان لازماً لتامين معاشه بحيث لو تركه فيه وقع في الحرج فلا بأس بأن بشرب الماء بمقدار الضرورة ويقضي صومه بعد ذلك ولا كفارة عليه.
الجواب: اذا كان لا يمكنكم الصوم اثناء العمل ولا يمكن ترك العمل باجازة ولو لبعض الايام او لأي عذر مبيح فحينئذٍ يجوز الافطار والقضاء بعد شهر رمضان المبارك ولكن الاحوط وجوباً الاقتصار في الاكل والشرب على الحد الادنى الذي يفرضه عليك عملك ويندفع به الحرج والمشقة عن نفسك.
الجواب: اذا كان عنوان (كثير السفر) ينطبق عليكم فوظيفتكم الصيام . نعم مع عدم إمكان ترك العمل وتحقق المشقة الشديدة أو الحرج فالواجب نية الصيام و الإمساك ويجوز عند الضرورة تناول الطعام والشراب والاحوط الاقتصار على المقدار الذي يرتفع به الحرج والامساك بعدها ثم القضاء و لا كفارة.
الجواب: مع عدم امكان التوقف عن العمل باجازة ونحوها ولو لبعض الايام والوقوع في مشقة شديدة لا تتحمل عادة من جراء الاستمرار بالصيام، فالواجب حينئذ نيّة الصوم عند طلوع الفجر والإمساك فإذا اضطر الى الاكل او الشرب جاز له ذلك والاحوط ان يقتصر على المقدار اللازم منهما ثم يجب القضاء في وقت آخر.
الجواب: من يمنعه الصيام من ممارسة عمله الذي يرتزق منه كأن يسبب له ضعفاً لا يطيق معه العمل، أو يعرضه لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء أو لغير ذلك.
ففي هذه الحالة اذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقف عنه مع الاعتماد في رزقه في أيام التوقف على مال موفر أو دَين أو نحو ذلك وجب عليه الصيام والا سقط عنه وجوبه، ولكن الأحوط وجوباً ـ في هذه الصورة ـ ان يقتصر في الأكل والشرب على الحد الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقة عن نفسه، ويجب عليه ان يقضي ما يفوته من الصوم بعد ذلك إن تيسر له.
متابعة: ولاء الصفار
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة