اخبار وتقارير
2019-09-24
2226 زيارة
الجواب: يجوز ان لم يكن فيه ضرر بليغ.
الجواب: لا يصح بيعها وشراؤها إذا كانت من عظام محقوني الدم كالمسلمين وكذلك إذا كانت من عظام غيرهم على الاحوط .
الجواب: يجوز قطع عضو من الميت المسلم اذا توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفا نهائيا لا رجعة فيه وذلك في خصوص ما اذا توقف حفظ حياة مسلم آخر عليه ولا يجوز في غير ذلك حتى لو أوصى بالقطع ليلحق ببدن الحي في غير ما يتوقف الحياة عليه على الأحوط وجوبا في هذا الفرض ومع ذلك ففي فرض الجواز يثبت على القاطع الدية و تصرف في مصالح الميت نفسه. نعم اذا اوصى الشخص بذلك فلا دية في قطعه.
الجواب: لا يجوز ويعتبر حيا فاذا تسبب ذلك في موته يعتبر الفاعل قاتلا.
متابعة: ولاء الصفار
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة